عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

لا يستوجب القتل في أحكام الشرع، وإن فعل ما قد نهي عنه فما كل جريمة توجب القتل والقتل معان وأسباب أخرى والله أعلم. 194 - وسئل عن تزويج الأخ من الأم إذا زوج أخته مع وجود ابن عمها ثم تبين بعد ذلك أن لها ابن عم تناله الحجة هل يثبت هذا التزويج دخل الزوج بها أو لم يدخل وما لها وما عليها وما على عقد تزويجها إن فسد تفضل علينا بالجواب الجواب .. ينبغي بل يؤمر أن يشهد لها شاهدان عدلان من أهل الخبرة بهما أنهما لا يعلمان لها وليا بعمان، فإن زوجها أخوها لأمها قيل أن يشهد لها وبهذا ولها ولي بعمان فقد فسد النكاح عندنا ويجوز قيل الدخول على وجه الحق فإن دخل فالتفريق بينهما في رأي لكن قد جبن عن التفريق بعض الأكابر وبعض لم يره والله أعلم. 195 - وسئل عن إمرأة قالت إني مرضعة فلان ولا أزوجه ابنتي ومن بعد مدة من الزمان كذبت نفسها أيقبل أم لا يمتنع (1) أبدا؟ الجواب .. يقبل قولها إذا كذبت نفسها في شهادة الرضاع قبل التزويج عندي والله أعلم فلينظر فيه. 196 – وسئل: فيمن ادعى على أنها أرضعت صبياً وصبية وهي قالت: لا حفظ عندي في هذا وادعت أم الصبية أنها تحفظ الرضاع فهل يجوز تزويجهما؟ (1) هكذا وجوز في النسخة 190