عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

الجواب .. لا بأس بمزاوجتهم على هذا لكن ممن يحفظ الرضاع فله علمه وعليه ولا يدخل (2) في ذلك لأن شهادة أم الصبية وحدها في هذا ليست بشيء في الأحكام والله أعلم فلينظر فيه. 197 197 - وسئل عما يوجد في أرجوزة الشيخ الصائغي أن لبن المرأة لا بأس به لزوجها إلا مادامت في مدة الرضاع وهو سنتان بين لنا أهو حرام محض أم تطلق منه أم غير هذا؟ الجواب .. هذا لا نعرفه والذي معنا أنه أن أرضع زوجته لا بأس عليه ومدة السنتين لها حكم في غير الزوج والزوج لا يضره ذلك معنا في كل حين، ولعلك ما فهمت مراده أو الناسخ قد غلط أو للشيخ المذكور فيه معنى لا علم لنا فيه فارجع البصر وطالع الأثر ودقق النظر وخذ ما تعرف ودع ما تنكر والسلام. 198 - وسئل عن إمرأة ادعت أن بها حملا من زوجها وأقام بها الحمل أكثر من سنتين ومن بعد ذهب عنها الحمل والحيض وبقيت على هذا في مدة عمرها والزوج طلقها وأرادات منه النفقة وامتنع من تسليمها أيحكم الحاكم لها بذاك أم لا؟ أرأيت سيدي إن مات زوجها وأراد الورثة أن يقسموا ما خلفه ألهم ذلك أم لا؟ لأن أحداً (2) كذا في النسخة وكتبه كما وجدته 191