عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٩٩216 - وسئل عن إمرأة طلب منها زوجها جماعاً فقالت له ائتني بالماء فسار الزوج ليأتي به وكان رجل يسمع كلامهما فسبق الرجل الزوج وأتى بالماء وقضى حاجته من المرأة فلما أتى الزوج قالت له أتاني وقضى مني حاجته وصدقها في كلامها كيف الحكم في ذلك أفتنا؟ الجواب .. إذا كانت تحسبه زوجها فلا بأس والله تعالى أولى بالعذر ولا بأس على زوجها ولا عليها والله أعلم. ومن جواباته: إذا ضمن أبو المرأة لزوجها في صداقها على أن يطلقها الزوج فعلى الأب أن يقضي الصداق لورثة الزوج والورثة يغرمون لها صداقها والطلب ثابت لكنها ترثه إذا مات وهي بعد في العدة هكذا ظهر لي إن صح فلينظر فيه. 217 - وسئل عن إمرأة زوجها مسافر إلى بندر الهند والسواحل وأقام سنين فخلفت زوجته بولد فوضعت ثم جاءت بثلاثة أولاد أو أربعة والزوج غائب لمن حكم الأولاد أيتبعون أباهم أم هو زنا يتبعون أمهم وهل (1) تطلق فيه زوجه هذه (2) أم لا؟ الجواب .. إذا لم يحتمل أنه وصلها سراً فله الولد الأول والباقون لها بنفسها لا له هذا هو القول المشهور في الأثر، وقيل فيها بغير هذا القول (1) في هذا (2) في نسخة اساط هذه 197