عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠وأما المرأة فهي زوجته بعد لا تخرج منه في شهير الأثر والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 218 - وسئل بما نصه: وبعد أعرفك في هذه الدار تزوجت صبية ومات زوجها قبل أن يدخل بها فأمرها رجب بن حابس بالعدة في صباها فاعتدت وانقضت عدتها الأربعة أشهر والعشرة أيام فتزوجت زوجا آخر فعلمت عن ذلك بسؤال المتزوج فنهيته عن الدخول فمشى عنها فبلغت الصبية فرجع إلى رجب بن حابس فقال له: هي زوجتك ويزعم لأنه على رأي الشيخ صالح التزويج ثابت كن مسامحاً وراضيا علي ما وجه تجويزها له من أين كنا نظرنا في تزويج الصبية أولاً فوجدناه ثابتاً بدليل عائشة. رضي الله عنها نظرنا ثانيا على المميتة العدة بنص الكتاب نظرنا ثالثا لا يؤدي الفرض إلا المكلف والصبية ليست مكلفة نظرنا رابعا لا تجوز المواعدة في العدة فكيف يجوز العقد أمعن النظر ولا تنظر على شذوذ الآراء فكيف الذي ينظر الاختلاف يحكم والكتب مشحونة من الإختلافات وهذا لا على مذهبنا والفرق ثلاثة وسبعون ونرجو التصريح عاجلا في هذه المسالة معنوية ودم سالماً والسلام. الجواب .. كتابك الشريف وصل وفهم محبك جميع ما ذكرت والذي أفتى به الشيخ رجبها هنا مطابق للحق خارج إلى الصدق والتزويج 198