عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الثاني ثابت والعدة في الصبي جائزة شرعاً كما تثبت عدة المطلقة بالأشهر ومضي الأيام بنص القرآن في التي لم تحض بعد وإن كانت صبية في قول العلماء وأنت سلم للمسلمين ولا تنازعهم ولا تشك في أقوالهم وعلى مثلك الاتباع وحسن الظن بالمسلمين وإن أردت إقامة الحجج وإظهار البراهين فزاحم أهل العلم والحكم والسلام 219 - وسئل عن رجل قبل إمرأة ومس ثديها ومس قبلها بيده من قفا ثوب أيجوز له أن يتزوجها أم لا، أرأيت إذا تزوجها وهو جاهل لا يدري بمعنى التحليل والتحريم أفتنا؟ الجواب .. لا بأس بتزويج هذه المرأة والله أعلم. .. 220 - وسئل: في إمرأة بالغ زوجها أخوتها وعلمت بالتزويج وغيرت ومكثت قدر سنة وأراد إخوتها يكلفونها التزويج على الرجل الأول ولم ترض وهربت خوف التكليف وحلفوا لها بالطلاق أنه لا زوج لك غير هذا ووقفوا لها بالمجلد والحديد وكان بينهم ثالث وقال لم لا تحصل هذه النية حتى أفاكرها، فخاطبها ولم يقدر عليها أن ترضى بهذا الرجل فأمرها أن تتقدم وتنجي نفسها من الضرب أو القتل، فقالت لا أرضى به أبداً واخوتها لم ينثنوا عن تكليفها فقالت برأيكم فعقدوا عليها التزويج ودخل عليها وهربت منه ولا رضيت به على 199