عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥الجواب .. لا يجوز ذلك والله أعلم. 266 - وسئل: فيمن أعطى إنساناً سهماً في مملوك والمملوك ليس بحاضر مثلاً في النخل فقال المعطي قبلت منك هذا العطاء ثم بعد ذلك لفظ على هذا الخادم المعطى له بالعتق أينعتق أم لا؟ وليس للمعطي إلا السهم الذي أعطاه ولم يبين سهماً من كذا وكذا سهما تفضل بالجواب؟ الجواب .. إختلف العلماء في هبة المشاع والعطية نوع منها عندي وعلى قول من يبطل العطية فالعتق، ثابت ومن أثبت العطية لابد له من إبطال العتق والله أعلم. 267 - وسئل: في مملوك تزوج حرة ونسل منها ثم أعتق المملوك وكانت زوجته حاملاً ثم وضعت حملها والزوج في التحرير ثم مات الزوج وماتت الأم بعده ما يكون أولادهم الذين ولدوا قبل عتق الزوج وهل فرق في الولاء بين من ولده والزوج مملوكاً أو ولد والزوج معتوقاً؟ الجواب .. الذي عرفنا من الأثر في مثل هذا أن الولاء لمن أعتق أباهم على هذا الوصف لا نعرف فرقاً بين أن يولدوا وأبوهم مملوك أو حر ان مات أبوهم وهو حر فولاؤهم لمن يلي ولاءه عندنا ولاشك أنه هكذا فيما فهمناه والله أعلم. 223