عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

268 - وسئل عن سريح (1) أسود تزودج إمرأة فأولدها أولاداً ثم أقرت أنها مملوكة لفلان وفلان إدعى أنها مملوكة له أيضا فما يكون حكم الأولاد مماليك أم أحرار؟ الجواب .. الله أعلم وفي المسألة اختلاف بين أئمة الفقه لكن أجمع فقهاؤنا فيما علمنا أن للناس كلهم حكم الحرية حتى يصح الرق، وعندي أن اقرارها بالملك ثابت على نفسها إذا احتمل صدقها وباطل في حق أولادها مدعية عليهم إلا أن يصح بالبينة ما تقول وإن صح أنها مملوكة بالشهادة من العدلين وبلغ الحلم أولادها وأنكروا الرق عن أنفسم ففي المسألة قولان شهيران ولهما أصلان متصادمان كلاهما عدل والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله فإني مشغول القلب مكدر الخاطر والله المستعان. 269 - وسئل عمن يجلب السودان وهم أطفال ويقول أنهم مماليك أيجوز أن يشترى منهم أم لا؟ الجواب .. أما بالاطمئنانة فجائز وأما بالحكم فلا يجوز ذلك والله أعلم فلينظر فيه. - 27 - وسئل: في المرأة إذا تزوجت في غير عشيرتها وأوصت بعتق عبيد بعد موتها لمن يكون ولاء هذه العبيد لورثتها من أولادها ممن ولدت أو لعصبتها؟ وما الذي تستحسنه إذا كان فيه إختلاف تفضل بالجواب؟ (1) في الأصل سريح 224