عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

الجواب .. فيه خلاف شهير في الأثر ونفسي تميل إلى عصبتها لا لأولادها من الأجنبيين والله أعلم. 271 - وسئل عن أمة عندها زوج حرّ ثم بعها سيدها هل تطلق ببيعها وللزوج معاشرتها كما كانت مع السيد الأول ويتبعها ان أراد منها شيئا حيث كانت وهي زوجته ولا صداق له والله أعلم فلينظر فيه. 272 - وسئل في مملوك ضرب رجلاً ثم بعد ذلك اشتراه الرجل ودبره بعد موته ثم أن الرجل مات من ذلك الضرب أتراه ينعتق أم لا؟ الجواب .. نعم أراه حرا والله أعلم. 273 - وسئل عن تزويج المماليك الغتم الذين لا يأتون اللفظ على ما ينبغ من ألفاظ التزويج أيثبت تزويجهم على هذه الصفة أم لا؟ الجواب .. إذا فهم من معنى لفظهم أنهم قد قبلوا ذلك التزويج ثبت عليهم والله أعلم. 274 - وسئل فيمن دبر مملوكاً له بعد موته فهرب على سيده والسيد طالب فيه من هو في يده وأراد الصلح أيصح له أخذ ثمنه أو شيء منه على هذه الصفة أم لا؟ وإن كان السيد فقيراً أو غنياً فهو سواء أم بينهم فرق عرفني شيخي عين الصواب؟ الجواب .. أقول والله أعلم وفى الأثر أن بيع المدبر لا يجوز مطلقاً والبعض أجازه لمن أحاط الدين بماله وقيل لا يجوز إلا في دين سبق التدبير وإلا فلا، والبعض أجازه على العبد نفسه، والبعض رخص فيه لمن يعتقه في 225