عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨الحال وقيل بيع الخدمة مادام المدير حيا، ومنع آخرون من هذا لما به من جهالة فانظر لنفسك وخذ فيه ما حسن لنظرك، وأما بيع الآبق فلا يصح عندي وبيع المغصوب قد اختلف فيه، وشيخنا الكدمي أشار إلى جوازه والله أعلم. 275 - وسئل عن إمرأة أمرت بتزويج مملوكة ابنتها رجلاً أجنبياً وزوجها بعبد معتق وتناسلوا، ثم بعد ذلك أنكروا عليه عصبة المرأة المزوجة بهذه المملوكة، أيصح هذا التزويج ولمن الأولاد لعصبة الأب أم لسيد الأم؟ الجواب .. إذا رضيت الأبنة بتزويج مملوكتها فالأولاد لها والنكاح جائز على قول، وإن أنكرت التزويج فالنكاح باطل والأولاد تبع لأهم أيضاً، هكذا فيما بان لي في هذا وهو الحق إن شاء الله تعالى. 276 - وسئل عن إمرأة عندها مملوكة لها فتزوج بها حر فولدت منه ولداً فأعتقته أعني هذه المرأة هو وأمه ألها ذلك؟ فكيف يصير هذا أيكون تبعاً لأبيه أم لأمه من بعد العتق وكيف الوجه في ذلك؟ أفتنا يرحمك الله؟ الجواب .. ابن المملوكة من المعتوق هو مملوك وعلى هذا هو لمالكه فإن أعتقته المرأة التي أمه لها فهو حر ويتبع سيده وعصبتها من بعدها والله أعلم. 226