عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩الباب السابع عشر باب في البيوع وما يجوز وما لا يجوز ونحو ذلك 277 - وسئل فيمن اشترى فضة بذهب أو بالعكس نسيئة نسيانا منه. الجواب .. عليهما التوبة إلى الله تعالى وكل منهما عليه إن يرد ما أخذ إذا كان البيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة نسيئة والله أعلم. 278 - وسئل عن بيع الصفر إذا كان بغوازي (1) صفر النسيئة هل يجوز أم لا؟ الجواب .. لا يجوز ذلك والله أعلم. 279 - وسئل فيمن عنده ثوب أحمر وبان له أن صبغته تنمحي ويطلع أبيض وإذا طال عليه اللبس وأراد أن يبيعه أعليه أن يخبر المشتري بهذا العيب أم لا؟ الجواب .. إذا باعه من هذا العيب على من لا يعرفه فلابد من إعلامه وغش المسلمين حرام. 280 - وسئل: فيمن أعطي رجلاً يبيع شيئا ليبيعه بكذا من الثمن فباعه بأكثر من المحدود ليه لمن الزائد من المحدود؟ (1) غوازي يعني نقود. 227
٢٢٩ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.