عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠الجواب .. أقول إن زايد الثمن لصاحب الشيء إن أتم البي وإن نقضه فلعل له النقض وعندي أن المسألة خلافية والله أعلم. 281 - وسئل عما يوجد في جوابات الشيخ أبي سعيد الكدمي في رجل ابتاع من آخر غلاماً معروفاً بالآباق والبائع لم يشترط العيب ثم إنه أبق وذهب رأسه فقال الشيخ الكدمي أن للمشتري إرش العيب تفضل علينا شيخنا بتصريح هذا الارش ما هو وما قدره؟ الجواب .. يقوم العبد معيباً معروفاً بالآباق وما نقص عن ثمنه المباع به فهو الإرش مثلا إذا بيع العبد بمائة قرش على من لا يعلمه أبقا ولو كان معلوماً بالآباق لكان ثمنه خمسين قرشا في نظر أهل المعرفة به فللمشتري على البائع رد الخمسين هكذا فهمنا من هذا إن صح والله أعلم. 282 - وسئل فيمن باع ماله خياراً ولبث في يده كلما أدركت غلته استطناه (1) من المشتري بثمن معروف وبقي الثمن عنده لا يأخذ المشتري منها شيئا حتى صارت مثل الثمن فمات المشتري وتمسك البائع بالمال ودفع غلته لورثة المشتري فك بها منهم المال وقال لهم ليس لبيع الخير تحل الغلة على رأيي وأنا أرى رأي من يراها أما أله أن يحكم لنفسه بهذا الرأي كان ممن يبصر عدل الرأي أولا إذا عدم الحاكم أو نائبه أرأيت إذا قال البائع للمشتري غلة (1) عاشترى ثمرته. 228