عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٣١مبيعك بعد موتك سأخذها وهي حلال بعدك قال له هي لك بعدي خذها، أيجوز له أخذها وفك الخيار بها عن ماله من ورثة الهالك على كلا الوجهين أو أحدهما عرفنا مأجورا. (1) الجواب .. إذا صح البيع بالخيار على قبض من المشتري للأصل فالغلة للمشتري فيما عرفنا عن فقهائنا وعلماء نحلتنا الذين عاصرناهم مثل الخليلي) وغيره وقيل غير ذلك فالخلاف مشهور لا ينكر، وإذا أعطاه ورثة من إشتراه منه عين الغلة أو ثمنها فقد سقط تمسكه ولا ينفعه قوله ولا رأيه الذي احتج بأنه يراه إلا أن يرد ذلك عليه حاكم له السمع والطاعة فيما حكم به من الاختلاف، وأما قول المشتري هي لك بعدي خذها فيحسن عندي الخلاف في هذا القول ولا يبعد أن يكون إقرراً له بها بعده فيثبت على رأي في الإقرار في مثله ولعل بعضا يراه وصية فيخرج من الثلث وبعض يبطله ولا يراه شيئا والله أعلم فلينظر فيه. 283 - وسئل عن بيع العبيد والحيوان أيجوز فيهم أكثر من ثلاثة أيام ويثبت فيهم الخيار مثل سائر الأصول وغيرها من العروض أم عدم الجواز اجماعاً؟ عرفنا مأجوراً، وإذا عتق المشتري بعد الثلاثة أيام أيقع عليهم العتق أم على كلا الوجهين؟ وإذا أراد أن ينتفع بشيء من خدمة الخادم المعتوق بعد تمام المدة أله ذلك أم لا؟ (1) الخليلي هو الشيخ المعلامة الثقة الثبت المحقق سعيد بن خلفان شيخ المؤلف رحمهما الله. 229