عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

الجواب .. بيع الخيار في الحيوان أكثر من ثلاثة أيام ضيف غير ثابت ويترتب بقية الجواب على بطلان البيع ولا أقول أن ذاك باجماع. 284 - وسئل: فيمن اشترى مالا بالخيار ومات البائع وبقي المال في يد المشتري قدر أربع سنين فأراد ورثة البائع أن يختاروا ماله، فقال المشتري الخيار للبائع وقد هلك والمال قد قلط وليس لكم عندي مال وفي مكتوبه خيار خمسين سنة ولم تنقض المدة، أيقلط المال عند موت البائع أم لا؟ أفتنا يرحمك الله. الجواب .. لأهل العلم قولان: فقد قيل فيه أنه لا خيار لورثة البائع بعده إذ الخيار لا يورث، وعندي ان هذا ما لم يشترط لهم الخيار، وقيل إن للورثة ما للبائع من الخيار والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله ومع التشاجر فالمرجع للحاكم والله أعلم. 258 - وسئل عن بيع لماء آثاراً معلومة من فلج معلوم هل هو جائز شرعا أم لا؟ الجواب .. قلت البعض منعه ولم يجزه والبعض كرهه والبعض أجازه فأثبته وكله عن أصحابنا وهكذا عن قومنا والثالث هو المعمول به وعليه الله عنهم. الفحول كالكدمي ومن تبعه من الأئمة رضي 230