عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

قيل: فإن غير البائع بعمان والمشتري بأرض السواحل وامال بعمان فثبت الغير وحكم به القوام بالعدل واستثنوا للمشتري حجته فقال إن له بينة بالاتلاف، أيحكم عليها بحملها لتشهد بعمان أم على الحاكم أن يبعث لها من يسألها في مكانها أم يكتفي بخطوطها؟ قلت الله أعلم ولا يلزم البيئة أن تسافر البحر لتأدية الشهادة عندي ولا على الحاكم أن يبعث إليها رسلا، لكن قالوا إن الحاكم يكتب إلى حاكم تلك البلدة أن يسألها ويستشهدها ويرفع الشهادة إليه ليحكم هذا بما يراه من مقتضي شهادتها وإن رسمت الشهود شهادتهم بخطوطهم وعرفها الحاكم جاز له أن يحكم بها على رأي نراه حقا إذا أرسلت مع أمين والله أعلم فلينظر فيه من وقف عليه من المسلمين فإن صح وإلا فليرد فإن غير الحق ضلال حقه الدفع والرفض والسلام من العبد الضعيف صالح بن علي وكتبه بيده في ثالث رجب سنة 1311. 286 - وسئل: فيمن له عند رجل أو عليه دراهم فضة ثم اشترى من عنده حلي فضة أيض بمقدار ماله من الدرهم وقال خذ هذا ما عندك أو ما عليك من قيمة هذا، فقال البائع نعم ولم يحضرا تلك الدرهم أترى هذا بيعا جائزا أم لا؟ أرأيت إذا جاءه بذلك الحلي وقال له: أقبل هذا عما على لك، أهى مثل الأولى أم لا؟ فضلا منك بغاية البيان ونهاية التوضيح 232