عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

الجواب .. قوله هذا الحلي عما علي فهو جائز عندي إن رضيه صاحبه وأما الأول فلينظر فيه والله أعلم. 287 - وسئل عن رجل اشترى ضاحية من رجل وهي قرب الوادي فزرع المشتري بالخيار الأرض حول سنة فجاء السيل فحمل الأرض أيلزم صاحب الأصل تعميرها أم كيف الرأي في ذلك؟ تفضل أسرع بالجواب. الجواب .. لا يلزمه تعميرها والله أعلم. 288 - وسئل في رجل باع على رجل سلعة بنقد فذهب بها المشتري ثم رجع على البائع وقال له لم أجد لك دراهم وأريدها نسيئة فبايعه نسيئة بأغلى من الثمن والسلعة عند المشتري، فما تقول في الزائد عن بيع الحاضر أحلال للبائع أم لا؟ الجواب .. عندي أن البيع بالنقد ثابت وله ثمن سلعته «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره إلا إذا تقايلا في البيع والسلعة بعد قائمة العين فالبيع الثاني حلال جائز والله أعلم. 289 - وسئل: فيما يوجد عن الشيخ الكدمي في بيع الأموال أن بيعها قبض لها وهو أكثر القول، ماذا تقول أنت وتحكم به إذا عناك أمره والمشتري عارف بما أشترى. 233