عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦الجواب .. هذا حق كله والله أعلم. 290 - وسئل: فيما يوجد في الأثر فيمن له دين على آخر فطالبه به فقال ما عندي لأوفيك لكن بايعني لاوفيك، قالوا إن بايعه على ذلك لحقه الإختلاف ماحجة من أثبته وماحجة من أبطله؟ وما الذي يحكم به في هذا؟ عرفنيه مأجورا إن شاء الله تعالى. الجواب .. كله صواب عندى والله أعلم. 291 - وسئل فيمن أراد دينا فقال لرجل ديني مائة قرش فقال له كم فائدتها فاتفقا على أن فائدة المائة قرش كذا وكذا قرشا ثم بايعه سلعة بعد ذلك بتلك المائة وفائدتها إلى أجل معلوم ثم أشتراها البائع من المشتري بالنقد بمائة قرش وأعطاه أياها، أيجوز هذا ويكون البيعان حلالا أم لا؟ الجواب .. الله أعلم والذي عندي في هذا وأراه أن هذا من بدوة معصية وقول باطل وأساس فاسد وفاعله ضال عن القواعد الشرعية وعلى من فعله التوبة إلى الله تعالى من عمله ولا يبين لي أن في تحريم مثله خلافا أبدا والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعد له. قلت له: وهل من وجه يجيز مثل هذا البيع قبل التوبة من هذا الأساس أو بعده؟ 234