عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

قال الله أعلم وعندي أنه إذا بايعه سلعة بمائة قرش مثلا وخمسة عشر قرشا أو أقل أو أكثر إلى كذا كذا شهرا ثم قبضها منه عروضا كان ذلك المبيع أو أصولا ثم أشتراها البائع أيضا بما أصطلحا عليه نقدا ولم يكن بينهما هناك شرط على هذا فلا أقول بتحريم مثل هذا دينا، ولو كان بينهما مثل ذاك الاساس الفاسد على قول من يرى البيوع على ما عقدت ولا يعجبني ولا أقول به ولكنه موضوع رأي ممن تمسك به فلا يخطى ولعله أشبه بالحكم إن صح ما عندي فيه ولكن التسوية لابد منها مع ذاك الأساس فأعرفه. قلت له فإن بايعه شيئا من ماله نسيئة ولكنه لم يقبضه منه حتى بايعه إياه بالنقد لهما أم لا؟ قال الله أعلم وهذا مما نهى عنه الشارع صلوات الله عليه لأنه نهى عن بيع مالم يقبض وعن ربح مالم يضمن وأجمعت العلماء على صحته ولكن مالم يكن البيع مما يكال أو يوزن فللفقهاء فيه أقوال وتعارض نظر، أصحها عدم الجواز وبطلان البيع والله أعلم. 292 - وسئل: بما نصه عثرت في بعض المطالعات على مسألة فإنظرها أهي المسألة التي ذكرتها أنت وابن عزيز أم لا فهي واصلة اليك وأرجو جوابها، عن الشيخ الصبحي وهي على أثر مسألة عنه 235