عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

ولفظها مسألة ومنه وفيمن إشترى نخلة ببيع الخيار بخمس وعشرين محمدية فضة ثم أحالها الآخر بعشرين محمدية أيحل للمشتري الثاني أخذ الزيادة إذا دفعها له أم هذا ربا؟ قال إن أحالها المشتري إلى أحد بدون ما أشترى فيوجد في بعض جوابات المشايخ ترخيص ولا أعلم أنهم ذهبوا به إلى حكم الربا ولعل الذي لم يبلغني أكثر مما بلغني والله أعلم. الجواب .. مسألة الشيخ الصبحي توجد عنه هكذا ولا نعرفها من غيره فيما رأيناه وهي حيلة حكمية ولا تخرج عن الصواب عندي إذا قال له الخمس المحمديات التي دفعتها لك خذها من البائع عطية كما إذا أقعده الارض ودفع له بغلة النخل مأكله في بيع الخيار إن صح ما يتجه لي فيها ويتبادر في فهمي مسألة الشيخ إبن عزيز هي غير هذه وبينهما بون بعيد اهـ. 293 - وسئل عن رجل اشترى من إمرأة مالا أصولا بلا رأي من زوجها أله انكار أم لا وهل فرق بين أن ينكره حالا أو بعد مدة من الزمان بعد حوز المال والزيادة فيه والنقص منه والعمار له، وإذا كان الحال فيه بيع خيار من سابق في بعضه وأراد زوج هذه المرأة أن ينقض البيع مكيدة على المشتري أله رده أم لا؟ والمشتري وصاحب الخيار في حال واحد تفضل بالجواب؟ 236