عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الجواب .. المال لمشتريه ولا شيء للزوج من ذلك كله والله أعلم. 294 - وسئل فيمن اشترى ماء بيع خيار إلى مدة معلومة أله أن يقعده قبل أن يحوزه أم لا إن كان على البائع أو غيره تفضل أرشد البليد. الجواب .. أقول والله أعلم وإذا إشتراه بالخيار وعرفه بدوره ووقته والبائع أوقفه عليه لو على وصفه وخلي بينه وبينه فقيل إن ذلك كاف في قبضه لأنه من الاصول وواجب البيع قبض الأصل، وعلى هذا فلا بأس بقعده عندي على البائع أو على غيره على ظاهر سؤالك، وقيل لا يكون القبض إلا بأن يرده ويتصرف فيه بحوز حسي إن صح ما عني فيه وما حضرني الآن في مثلة وعلى هذا فلا يقعده لأنه لم يقبضه بعد حسب ما أراه والله أعلم فلينظر فيه فإني قلته عن نظر ظهر لي. 295 - وسئل فيمن اشترى مالا بيع خيار من ثلاثين قرشا وأراد إحالته على غيره بأقل من ذلك وقد طابت نفسه بشطر منه على سبيل العطاء أيصح للثاني أخذ هذه الزيادة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب .. لا تعجبني مثل هذه في أمر الدين لكن الحق كله للأول وإن فدى منه البائع وأراد أن يعطي المستحيل منه شيئا فبنظره إن سلموا من الشروط الفاسدة لكن الأحسن أن يؤخذ منه سلعة أو قروشا أو سلعة يثمن 237