عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

الجواب .. لايجوز بيع الأعمى في الأصول الا بوكيل الا الماء ولا شراؤه لها ولا مقاسمته ولا عطيته فيها، وناقص العقل لا يصح منه شيء من ذاك الا التزويج إذا تزوج له وليه فلعله جائز مع بعض على نظر الصلاح إذا وافق العدل والله أعلم. 300 - وسئل عن الغبن الذي ينقص البيوع والمقاسمة كيف صفة ذلك تفضل شيخنا بإيضاح الجميع. الجواب .. لا أحفظه في الحال مفصلا محققا والله أعلم. 201 - وسئل في رجل أرسلت اليه دراهم ليشتري بها بعض السلع والذي أرسلت اليه الدراهم عنده السلعة التي أرادها المرسل اليه وأعطاه من عنده على ما يبيعه الناس بسعر البلد وأشترى منه السلعة يطالبه بدراهم وأشترى منه السلعة بسعر البلد وأخذ الدراهم لنفسه وأرسل السلعة لصاحبها ولم يعرفه أنه من عنده وأشتراها من رجل يطالبه بدراهم وأخذ الدراهم لنفسه والسلعة مما يكال ويوزن أيضا، وإن كانت السلعة مثل طيق ثياب المعروفة عند الناس مثل المريكان وغيره وأعطاه بذرع من هذه الثياب أترى بينهم فرقاً عن المكيل والموزون. الجواب .. إذا أعطاه من عنده مما يكال أو يوزن أو يذرع كما هو سعر 239