عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢البلد، أو إشترى له من عند من يطالبه بحق على سعر البلد فهو جائز عندي والله أعلم. 302 - وسئل عن رجلين اقتعدا للزراعة وزرعاها قتا فاستغلا منه ماشاء الله، ثم أراد أن يبيعا ذلك القت على أحد من الناس، أو أراد أحدهما أن يبيع سهمه على صاحبه بيع قطع هل هذا فعلهما جائز ولا بأس على من فعله، وهل فرق بين إذا أراد أن يبيع سهمه على صاحبه وبين إذا أراد أن يبيعه إلى غيره تفضل بالبيان؟ الجواب .. فلا يجوز بيع القت على أن يبقي للمشتري يجزه مرة بعد أخرى إلا على صاحب الأرض لأن الزيادة بأرضه ومن أرضه إذ تناقضوا القعادة أو ثمن بمدتها، لكن إذا أعطى الزارع ما عناه في ذاك القت فيجوز ويكون لمن اشتراه من عنده على غير سبيل البيع فهو وجه حق وله ما للمقعد الأول من المدة ثم لصاحب الأرض أرضه والله أعلم. 303 - وسئل عن بيع القت بالقرش كان يقول أحد أريد بقرش قت فأعطيته ولم يجر بينكما مقاطعة إلا بعد أن اجتمع عنده جملة قال على كم تحسبه؟ قلت له كذا كذا فراسلة بقرش والشرط كل يوم يأخذ منين برضا من الجميع هل يجوز ذلك أم لا؟ وكذلك إذا تبايعا القت ثانية ست فراسل بقرش وسلم الذي يريد القت قبل الفدان، ووصول القت في يده بين لنا فيه؟ 240