عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣الجواب .. إذا أعطاه قروشا وأعطاه قتا ومن بعد تراضوا الفراسلة بكذا وكذا فهو جائز لابأس به وليس هذا بيعا في الأصل، وأما أن يبايعه القت وهو غير واجب غير صالح وهو بعد لم ينبت فهذا لا يجوز فيما معنا والله أعلم. 304 - وسئل عن تاجر يبيع جواني الأرز بالحاضر والنسيئة وزيادة الثمن فيها وعنده أصحاب يأخذون منه على غير قطع بغير ثمن معروف ونية البائع الصبر معه معروف ثمنها معلوم ثم يمضي بينهما مدة شهور زمانية، ويقع الحساب بينهم عند بيع البسر فيتحاسبون على الصبر زيادة الثمن عن ثمن المبيع بالنقد أيجوز هذا أم لا؟ إذا بيع كان هذا تعارفا بين البائع والمشتري، وكذلك في المكيل والموزون مع النسيئة بزيادة الثمن. يجوز ذلك مع الاتفاق عند القضاء ما بينهم أم لا؟ الجواب .. ليس هذا بيع ثابت وإذا وفاه بزيادة عن البيع الحضر برضاه جاز ذلك ولا تحريم في هذا والله أعلم. 305 - وسئل: فيمن ينقص الجواني ويأخذ منها مكوكا أو مكوكين ويشك الجواني على حالها ويبيعا في السوق مع الدلال أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب .. هذا غش حرام عندي والله أعلم فلينظر فيه. 306 - وسئل عن رجل أخذ مالا بالخيار إلى مدة معلومة ولم يقبض البائع 241