عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤الدراهم أعني ثمن ما باعه دفعةً إلا أخذ شيئا بعد شيء ماتقول في ذلك حراما أم حلالا أفتني في ذلك مأجورا إن شاء الله. الجواب .. إذا باع مالا بالخيار ولم يأخذ ثمنه دفعةً بل أخذه شيئا بعد شيء فلا بأس عليه، ولا تحريم في ذلك والله أعلم. (1) الصيغة هي الحلي وكان الرهن حليا 242
٢٤٤ / ٤١٩
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.