عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥الباب الثامن عشر باب في الشفعة والقراض والرهن وقضاء الدين 307 - وسئل عن رجل هلك وخلف أولاداً ذكورا وإناثاً بالغين وأيتاما فباع البالغون نصيبهم من المال الذي ورثوه وبقي نصيب الأيتام فلما بلغوا رشدهم أعطاهم أحد إخوتهم دراهم ليستشفعوا المال الذي باعه أخوتهم البلغ، والأيتام فقراء ليس عندهم ما يستعيشون به الهم الشفعة على هذا؟ الجواب .. إذا ثبت الشفعة لليتيم في ذلك المبيع بعد بلوغه فاستشفع أي أخذ شفعته لنفسه فلا يضره ما أخذه أخوه البالغ وإن أخذها لأخيه هذا فالشفعة باطلة لا تثبيت فيما عرفناه من الأثر إن صح ما حفظناه والله أعلم. فلينظر فيه. 308 - وسئل: فيمن عليه ديون من صداق مطلقة وشراء طعام وضمان لزمه وهو فقير أيجوز له أن يقضي الضمان القليل مثل الدرهم والدرهمين ويقضي ديونه مثل الذي له قرش والقرشان ويترك الذي له المائة ونيته يقضي جميع ما عليه مثلا أن وجد قرشا يقسمه بين دائنيه على قدر مالهم بحكم الحاكم وإن شرع في القضاء كما 243