عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢بتطاول السنين، فاني لفي حيرة من هذا الأمر لأني وجدت عن الشيخ أبي نبهان ما يوقعني فيها وذلك ما نصه: هل لأحد أن يدفع الزكاة إلى الجبار أو إلى عماله على وجه التقية إذا كان لا يقدر على الإمتناع، قال اختلف في هذا قيل ليس له ذلك وإن فعل ضمن، وقيل له على الجبر ولا ضمان عليه، وكأنه يشبه على قول ثالث أن يخرج ذلك المخرج على رأي من يراها بعد وجوبها في الذمة أن تكون خراجاً لا زكاة، والزكاة بعد فيها وذلك الذي أخرجه ماله في مصالحه وله أن يجعله جنَّة لنفسه، والقول الأول كأنه يخرج على قول من يقول أنها شريك ولا يبعد من الصواب أن لو قيل على هذا القول بعد تمييزها نوع أمانة بلا خلاف نعلمه ا. هـ كلامه باختصار، أقول هذا كلام الشيخ في الزكاة على الجبر فكيف بيرها بما نحن بصدده على أنه يمكننا أن نؤخر في الشوائب مال الأيتام عن تنزيله إلى البلاد، أفدني مما علمك الله من منقول أو معقول ما ينقذني من مهامه الحيرة، وأعقد في فتواك على أصح الأقوال وأرجحها فأنظر هل لنظر الصلاح هنا مجال أو الوقوف عنه أحب إليك منه ومع هذا إني ارتكبت هذا الأمر من سنين من غير سؤال جهلا مني واتكالا على المناديح وذلك إني أمرت عبيد الأيتام أن يحملوا قرنفل مواليهم إلى البلد لا للموضع المعين للمكس مندوحة مني مروا به في ذلك المكان وأخذ منه 250