عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨الباب العشرون باب في الاجارات والأكرية والعطايا 327 - وسئل عمن يكتب الحروز ويأخذ عليها أجرة زائدة عن الحد مثل الحرز بقرش أيجوز له ذلك أم ليس له إلا بقدر عنائه أرأيت إذا كان الذي يكتب له جاهلا ولم يدر ما مقدار كتابة الحروز ودفع له تلك الأجرة أتحل له على هذه الصفة أم لا؟ الجواب .. إذا رضي بذلك المكتوب له وكتب الكاتب أسماء الله وآياته استشفاء بها فلا بأس عندي وفي السنة الشريفة أصل لهذا والله أعلم. 328 - وسئل أيضا عمن يرقي لمريض أو يكتب شيئا من أسماء الله واياته ليحملها المريض ويُعطي على ذلك دراهم من غير مطلب منه وان امتنع عن أخذ الدراهم قيل له هذه من مال الله أو صدقة لوجه الله أيحل له أخذها؟ الجواب .. إذا كتب له أسماء الله وآياته أو رقى له بها لله تعالى فلا يحل له أخذ العوض عما عمله لله تعالى وإن أعطي لله تعالى أو تُصدق عليه لوجه الله تعالى فلا بأس بأخذ ذلك إذا لم يكن مانع آخر وإن عمل ذلك العمل للعوض فلا بأس به وهكذا في سنته صلى الله عليه وسلم والله أعلم. 256