عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣ولو كان لها كفؤ غيره وفي الأثر أن ذاك لا يحل له وعليه رده إن أخذه إلا أن يكون أباها فإن للأب حكما آخر فليطالعه من محله المريد لذاك أحسب أن هكذا حفظنا إن صح الحفظ وفي نظري أنه لا يقاس على أجرة ناصر المظلوم مع وجود غيره لأن المرأة لا يزوجها إلا أولياؤها ما وجدوا بخلاف نصرة المظلوم فإنها مخاطب بها كل مسلم مع القدرة عليها وعلى كل واحد من أوليائها على إنفراده أن يزوجها بكفونها إذا جاءه ورضيته بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وإذا طلبت المرأة إلى وليها النكاح بالكفؤ لزمه أن ينكحها به وصار هو المخاطب بفعله دون غيره من الأولياء إذا لم يكن غيره أولى بها منه والله أعلم هذا ما حضرني ان وافق الحق وإلا فردوه ولكم الأجر وعليكم السلام. 333 - وسئل في إمرأة استأجرت أن ترضع ولدا غير ولدها بغير مشورة من زوجها أو بغير علمه أيضا ثم علم ذلك فمنعها بعد وأراد منها ما أتلفته منها من اللبن ماله عليها في ذلك اللبن الذي أرضعته ولد غيره من دون رأيه أيحسب بالمدة عليها أم غير ذلك؟ علمني ماجورا إن شاء الله. الجواب .. لا غرم عليها له في ذلك اللبن وأجرتها لها وكيف له غرم 261