عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٤

واللبن لبنها وعليه هو أخذه بالأجرة لولده منها في رأي بعض وقيل أنه لا عليها إلا كوتها ونفقتها مادامت زوجته وإن قيل أنها لا ترضع ولد غيره إلا بإذنه والله أعلم. - 334 - وسئل عمن كارى شيئا من الهوامش إلى بلد معلومة أله أن يناقل عليها ممن هو أخف منه أو أثقل أم ممنوع عن ذلك إذا لم يكن بينه وصاحبها تعارف ولا إطمئنانه تفضل بالجواب؟ الجواب .. إن اكترى الدابة مطلقا فله أن يناقل عليها وإن اكتراها ليركبها بنفسه فليس له أن يركب عليها غيره هكذا عرفنا والله أعلم. 335 - وسئل في رجل أراد من آخر قبض ماله وغلته والتصرف به بوجه الوكالة وسافر عنه غير أنه لم يكتب له صكا بتصريح الوكالة فلما قدم من سفره وتحاسبا هو وصاحبه أعطاه البعض بقدر العناء وسافر ثانية ثم ثالثة ولم يسهم له نصيبا معلوما فلما قدم من سفره توفى قبل أن يتحاسبا معا وخلف أيتاما فهل ترى لهذا القابض لهذا المال حظا بقدر ما يأخذه وكلاء البلد أم السلامة من ذلك أسلم تفضل بتصريح ذلك. الجواب .. وبالله التوفيق إذا كان الوكيل ممن يتوكل بالأجرة لمثل هذا 262