عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

الموكل فنعم له أجرة مثله ذاك العمل ان صح ما حضرني والله أعلم فلينظر فيه 336 - وسئل عن رجل أعطى أولاده مالا فأحرزوه من حياته فأنكرت عليه زوجته وقالت له أعظني مثل ما أعطيت أولادك وألحت عليه كثيراً وأعطاها مالاً ولم تحرزه في حياته ومات الرجل وحازت الزوجة المال وأنكر عليها الورثة فما الحكم بينهم في هذه العطية ثابتة أم لا أفتنا. الجواب .. إذا قبلت الزوجة العطية من زوجها فهي ثابتة وان لم تحرزها في أكثر القول وعندي أنه قيل لابد من الإحراز والله أعلم. 337 - وسئل عن رجل أعطى غلة ماله أولاده الذكور في حياته يعمرون المال ويأخذون غلته دون الإناث ومرت على ذلك سنون وأولاده يأخذون ويعطون على الوالد وأهله فلما توفى الوالد جاءت الإناث يردن سهامهن من الغلة الحاضرة وهي في أيدي الذكور بشيء من الغلة مصرف وشيء بعده أعني عند وفاة الوالد فالآن تفضل صرح لنا بالجواب وأنت المأجور إن شاء الله وإن كانت الغلة للذكور خاصة الهن سهامهن عرف لنا ما تراه من الحق والصواب 263