عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣نفقة، وإذا أخذ بقول من يقول بالطلاق وانقضت العدة وللمرأة أن تنتصر من ماله في أخذ حقها الذي يثبت لها بحكم الزوجية على قول من يثبته لها بعد أن تحتج عليه إن أمنت على نفسها من الحجة أهـ بنص حروفه. وأقول: إن هذا نص صريح محكم في جواز الإنتصار في المختلف فيه لا يحتمل التأويل في نظري القاصر، وفي نظري أن هذا قول ممهد من هذا وإن كان الذي جاء عن الأكثرين في النظر أقوى حجة وأثبت أصلا فهذا لا يخرج عن القواعد وما مثله في الأثر بغريب، وكم وأين المجتمع عليه في مثل هذا، ولا يرعك اطباق الأئمة رضي | الله عنهم على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. وأما تعليق مثل هذا من فتياهم تلك المطلقة على أصل آخر وإحالتها على غير جواز الإنتصار في المختلف فيه ليكون جوازها من غير هذا الباب فالضعيف لا يدريه ولا يعرفه وكلما وجهتها إلى غيره رجعت القهقرى عليه ولم أجد لها مهربا ولا منجا إلا إليه.: ومن حفظي أنها لما ذكرت هذه المسألة مع شيخنا الغاربي رضوان الله عليه قد قال كما قلت أنت وتردد وتوهم، ثم إني ما علمت عنه شيئا ينقض هذا التأويل وشيخنا الخليلي ما عدها إلا رأيا في ذلك وجوازاً فيه 271