عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

وإن كان عليه أن يوكل فما صفة اللفظ الذي يكتبه الكاتب بين لي ذلك مأجوراً؟ الجواب .. أقول والله أعلم والعبد المسؤول في قصور وتقصير ويحكم الله خ، خير لكن هاك ما وجده فقد قال شيخنا الصبحي وقد أنزل أصحابنا الأعمى على منازل فأنزله بعضهم بمنزلة الصحيح في أحكامه الا في مخصوص من أمره لشهادته فيما يوجب الحدود وفي براء ته مما يبرأ منه وغير ذلك، وأنزله بعضهم بمنزلة المريض في كثير من أحكامه سوى طلاقه وخلعه وعتقه وغير ذلك مما يطول ذكره، وأنزله بعضهم بمنزلة المجنون والصبي حتى أنهم حرموا بيعه وشراءه وغير ذلك إنتهى بحروفه نصا وقد قال الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي رحمه الله مانصه إن إقرار الأعمى ووصيته جائزان في مثل العطر والكنن والفراء إذا كان شيئا مسمى من النقد والحب والتمر، وكذلك الكفارات والصلوات والحج والزيارة وجميع الحقوق المسماة من أجناس النقود كل ذلك جائز من الأعمى من غير وكيل وأما إذا أراد أن يوصى أو يقر بشيء من الحيوان والعروض والأصول فلا يجوز جميع ذلك إلا بوكيل … هـ قال الشيخ صالح بن سعيد إلا أن يوصى من الأصول بشيء مبهم مثل أن يوصى بشيء من ماله أو سلخة من ماله الفلاني ولم يجدها فهذا ومثله لايحتاج إلى وكيل والله أعلم اهـ أنظر فيه 282