عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥وخا بصوابه وإستغن به عن تكلف مثلي وهاك لفظا مانصوه من الأثر من لفظ وصيته الوكيل أو وصى فلان ابن فلان من جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره إنتهى وأقول أنه إن كتب أوصى صالح بن علي بقرش فضة لزيد بن عمرو من مال بكر بن خالد، أو من مال بكر بن خالد بطريق الوكالة من بكر في إيصائه هذا لزيد لكان عندي وجه حق والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 361 - وسئل عن رجل أوصى بجميع ما يحتاج إليه بعد موته وخص من ماله نخلا معروفا بحده وحدوده ومائه يباع النخل وبقيمته يحج عنه الحرام ويعتق م ويعتق عنه عبد، ثم أن الوصي باع المال وقيمته الله بيت نقصت عن أجرة الحاج وقيمة وزاد عن أجرة الحاج والفضلة لم تبلغ إلى قيمة العبد وزادت عن قيمة العبد أو الزيادة لم تبلغ إلى أجرة الحاج، وما القول من تقديم الشيئين الحجة أم العتق وإن تقدم أحدهما فما القول من فضلة الدراهم الزائدة وبأي مكان توضع بين لنا ذلك وأنت المأجور؟ الجواب .. يختلف عندي في هذه المسألة وفي الحال أرى أن يقدم الحج لأنه مقدّم في هذا اللفظ ولإحتمال أنه فرض على الموصي وإن لم يذكر ذلك والفاضل بعد أجرة الحج يُشتري به عبداً ولو ضعيفا فإن لم يبلغ فليشارك 283