عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦أحد في عتق عبد بتلك الفضلة فإن لم يوجد فليوص بتلك الفضلة على هذه الصفة فعسى أن يتيسر ذلك يوما والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 362 - وسئل عن وصي لهالك أظهر أوراقا ودفاتر غير الوصية على ورثة الهالك الموصي عن دعواه أنه سلم مضمونه عن موصيه فأنكر الورثة تلك الأوراق والدفاتر وطلبوا منه البيئة العادلة عن وفاء ما ادعاه على والدهم فطلبهم عليه مقبول أم لا؟ وإن إتهموه أن الأوراق والدفاتر وجدها في صناديق أبيهم ولم يعلموا أن هذه الحقوق باقية على أبيهم فتلحقه التهمة وعليه البيئة العادلة في هذه الحقوق ووفاء تلك الأوراق والدفاتر ويكون الوصي أمينا في جميع ما أظهره وإن كان على الهالك صك بيع قبض في ماله وهم يعلمون به والوصي لا علم له به وأراد من الورثة فكاك ذلك الرهن ولم يتهيأ حالا فله أن يكتبه بيعا خيارا من غير رضاء الورثة وله أن يتلفه أم لا؟ تفضل أفتنا ذلك. في الجواب .. لاي لزم الورثة إلا ما صح على هالكهم موروثهم بحجة تقوم عليهم من إقرار أو خبرة أو بينة عادلة أو شهرة حق ثابتة لا بمجرد قول الوصي فإنه كغيره في ذلك والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. وصك بيع قبض من ماله الخ ما عرفت معناه فإعذرني وعليك السلام. 284