عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩هذا استبصرت ولكن تيمم الصعيد لعدم الماء ولا بأس أخوك الضعيف يرى أن الحكم يلزم دمه الاثنين ولا يهدره بينهما ما لم يصح ذلك أنه من أحدهما، لكن يحلف كل واحد منهما لصاحبه يمينا بالله ما يعلم إن تلك الضربة كانت منه في ذلك الحاجز من دون صاحبه إذا أراد ذاك أو أراد أحدهما ذاك من صاحبه، هكذا يظهر لى ويتبادر في فهمي إن صح وإلا فليرد والله أعلم. 418 - وسئل عن سريح أسود تزوج امرأة فأولدها أولادا ثم أقرت أنها مملوكة لفلان وفلان ادعى أنها مملوكة له أيضا فما يكون حكم الأولاد مماليك أم أحرار؟ الجواب .. الله أعلم وفي المسألة إختلاف بين أئمة الفقه لكن أجمع فقهاؤنا فيما علمنا أن للناس كلهم حكم الحرية حتى يصح الرق وعندي أن اقرارها بالملك ثابت على نفسها إذا احتمل صدقها وباطل في حق أولادها مدعية عليهم إلا أن يصح بالبينة ما تقول، وإن صح أنها مملوكة بالشهادة من العدلين وبلغ الحلم أولادها وأنكروا الرق عن أنفسهم ففي المسألة قولانن من الأثر شهيدان ولهما أصلان متصادمان كلاهما عدل والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله فانى مشغول القلب مكدر الخاطر والله المستعان. 419 - وسئل في رجل هلك وترك زوجته وصبيا فأرادت الزوجة حقها من 327