عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠مال زوجها فتغلب أولياء اليتيم عن مقاسمتها هل يحكم عليهم بمقاسمة هذا المال مع عدم الإمام والجماعة أيضا وبماذا تتوصل إلى حقها وربما أن ثبتت يدها في هذا المال بأخذ حقها ليمنعها أولياء اليتيم عرفنا ذلك مأجوراً إن شاء الله. الجواب .. في الحال لا أقول إن الحاكم لا يجبر هذا الولي على مقاسمة هذه المرأة في هذا المال إلا أن يراه الحاكم أهلا لذلك فالرأي له ان وجد وأما إذا لم يكن وصي من أبيه فان عدم الحاكم فالجماعة بعد الوصي أو وكيلهم فإن تعذر فالمرأة تأخذ سهمها من الغلة حتى يأتي الله بالفرج والله أعلم. 420 - وسئل: فيمن أخذ شيئا من المظالم لأحد محكوم عليه بأدائه أو غرمه بعد تلفه وأراد الخلاص منه وحده فكاكا لنفسه فاختلف هو ومن له الحق فادعى عليه في قيمته أكثر مما به هذا اعترف فالشائع في الأثر كما لا يعزب على مثلك من أهل البصر أن القول فيه قول الغارم مع يمينه أهذا مع الحكم عليه بتضمينه أم لا؟ ولو أراد الخلاص بنفسه فإن ثبت في كلا الوجهين فهل من رد في هذه اليمين لأن في الأثر ما يوحي إلى الرد إلا أنه عن أفهامنا في غاية البعد ولسنا ممن يكتفي بالإشارة عن صريح العبارة لما بنا من 328