عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢به ويشرعه، وأما إن قال المدعي إن هذا سرق شيئا يعرفه وفي يده وصح على السارق ذاك أو على الغارم كله ورد اليمين في كمية قيمة ما لزمه من ذاك على صاحبه فعندي أن هاهنا موضع جواز الرد لليمين إما أن يحلف على كمية قيمة ماله، وإما أن يقبل ما أعطى وأقر له به بالعموم قولهم من لم يحلف على حقه فلا حق له، فذا ما تبادر لي إن صح ووافق الحق وإلا فليرد والله أعلم. ثم إننا طالعنا الأثر فوجدنا ما يدل على صحة ما تبادر لنا من الأثر القديم لكن فيه بعض السقط فلا أعجبنا نقله اليكم وهكذا شيخنا الخليلي أطلق رد اليمين إلا في مواضع خصها استثناء بعدم الرد وليس هذا الذي سألت عنه منها فزادنا ذا الأثر تمسكا بنظرنا والسلام 421 - وسئل في ولد خرج من بطن أمه ميتا وادعت أمه أنه قد استهل، أتكون مصدقة في قولها أم عليها البينة؟ أم غير هذا؟ تفضل بالجواب. الجواب .. عندي أنها لا تصدق هاهنا لأنه لا حكم للميت إلا بالموت حتى تصح حياته إن صح ما تبادر في هذا، ولا حفظ عندي فيه في الحال والله أعلم فلينظر فيه. 422 - وسئل فيمن قال لرجل أعط فلانا هذه الدراهم وأشهد عليه بقبضها فقبضه الدراهم وأشهد عليه من لا تجوز شهادته مع الحاكم، أما 330