عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

تراه ضامنا إذا لم يشهد عليه من تجوز شهادته؟ عرفني ذلك مأجورا. الجواب .. لا يحضرني في هذه المسألة حفظاً أنصه لك، وفي نظري أنه يحسن فيها معنى الاختلاف لأنه أشهد كما أمره والتعديل ليس إليه إذ لم يصرح له فيقول له أشهد عدلين أو عدلا وعدلتين وأراه في نظري أنه موضع رأي في تضمينه ومحل اختلاف إن صح ما يتبادر لى والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. قلت له وكذلك من أعطى رجلا سلعة يبيعها بثمن معلوم ثم إن الرجل باع السلعة بدون ما حد له من الثمن فاختصما في نقصان الثمن وزيادته فالقول قول من هنا، صاحب السلعة أم المأمور بالبيع؟ قلت له: ومن المباع له البائع أم المشتري لأن بعض الأصحاب يقول المبيع لصاحب السلعة فعجبت من ذلك، عرفني ما تراه وعليك السلام الجواب .. إذا أقر الأمين أنه حدد له حداً من ثمن المبيع فخالفه ضمن ولا اعلم فيه اختلافا، وأما إذا أنكره انك ما حددت لي ثمنا وقال صاحب السلعة حددت لك أن تبيع بكذا وكذا فالقول هاهنا قول الأمين مع يمينه إن لم يكن لصاحب السلعة بينه تشهد على دعواه، هكذا عرفنا إن صح ما معنا فيه والمباع له يحتمل أن يكون صاحب السلعة ويحتمل أنه المشتري 331