عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤للسلعة لكن يحتاج إلى القرينة حتى يتعين هذا الضمير الذي له إلى أيهما يرجع، فراجعوا كتابكم لتعرفوه إن شاء الله إن كنتم عالمين بالحق والله أعلم. قلت لشيخنا وقدوتنا الإمام صالح بن علي قد وصل جوابك في أمر الشهادة إذا أشهد لمأمور بالاشهاد ولم يشترط عليه عدولا فقد أشهد كما أمر والتعديل ليس إليه إذا لم يقل الأمر اشهد عدولا. قلت: وهل يجوز في قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1). إذا أتوا بأربعة شهداء غير عدول ان لا يجب عليهم حد لأن الله تعالى لم يذكر عدولا من غيرهم. فإن قلت: فالله جل شأنه وعظم سلطانه قد صرح بشهادة العدول في غير موضع من كتابه. فأقول: أما أن تكون هذه القضية وغيرها يسقيان من ماء واحد فأرني حجة تزيل لباس الشك عن قلبي والله يثيبك بفضله. الجواب .. أقول أجمعت المحمدية فيما علمنا أن قول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل) (2) وقوله (ممن ترضون من الشهداء) (3) تفسر لمجمل ما ذكره من مطلق الاشهاد كما في هذه الآية الشريفة، وفي قول المسلمين (1) سورة النور. (2) سورة الطلاق (2). (3) سورة البقرة (282) 332