عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥من أهل الوفاق والخلاف أنه لا يحكم الحاكم إلا بالعدل، وإن اختلفوا في صفة العدل من شروط العدالة من حق الحاكم والمعدل، ولا تجعل يا ناصر قياسنا نحن ونظرنا أصلاً نرد إليه ما أجمعت العلماء عليه من تفسير كتاب الله تعالى، وإنما نحن قلنا ما قلناه نظرا لمعان أخر مراعاة للفظ ذلك الأمر لأنه متصرف في ماله إن أعطاه بإشهاد أو غيره بحضرة العدول أو غيرهم ولا نرد قول هذا القائل حتما قياسا على قول الله تعالى لأن الله تعالى قال تشريعا لعباده والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 423 - وسئل عن رجل توفي وترك ولدا صبيا ووالدين فبعض ما خلفه من المال والده ثم مات الوالدان فخلفا ورثة فصار المال في يد ولد الولد لم يقسم بعد ثم توفي ولد الولد فأرادوا قسم المال فامتنع ورثة ولد الولد، هل ترى لهم حجة دون الشركاء بحوز ولد الولد، بعدت المدة أو قربت عرفني بما تعتمد عليه. الجواب .. أرى ان المال على شركته ولا حجة لورثة ولد الولد بهذا ما لم يدع ولد الولد بحضرة شركائه ان له هذا المال أو بعضه دونهم بوجه جائز عند المسلمين ولم ينكروا عليه والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعد له. 424 - وسئل في رجل مات وترك ورثة وقسموا ميراثه وكل أخذ حقه 333