عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦أعلم. ومضى لذلك قدر سبع سنين ثم غير أحد الورثة بسبيل الغبن ودعواه أنه ليس عارفاً بماء هذه الأموال، وهو ليس من أهل تلك البلد غريب والأموال قسمت مثامنة، أله النقض بعد هذه المدة والمال في يده يحوزه ويمنعه ويتصرف في ووجد فيه غبنا فاحشا، أله النقض على هذا؟ أفدنا مأجورا إن شاء الله. الجواب .. إذا عرفه وحازه ومنعه كما قلت سنين فلا دعوى له والله 425 - وسئل في رجل مات وترك مالا واقتسمه ورثته وكل واحد حاز قسمه وتصرف في وقام في يده سنين، ثم عارض معارض في شيء من الأموال مدعيا ان له مخلف أبيه وهو عند مالكهم ببيع الخيار من والده الهالك وهذا المال هو سهم الزوجة من تلزم هذه الدعاوي الوارث بالسبب أم بالنسب لأنه قسم المال ولا دعوى فيه من أحد؟ الجواب .. على مدعي بيع الخيار البينة فيما يدعي وإن عجز عنها فله يمين على الورثة انهم ما يعلمون له حقا من قبل دعواه هذه في هذا المال والله أعلم. 426 - وسئل: فيمن باع ماله بيع خيار إلى مدة معلومة فانقضت المدة في 334