عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥الجواب .. عندي لله أعلم أن المال كله لإبنتي عمة الهالك إبنتي خالة أخي أمه لأبوين إن صح هذا النظر والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعد له. 440 - وسئل عن يتيم مات وترك أخا من أم وأما وابن عم وقسم الميراث بينهم والأخ الذي من الأم صغير هل يقبض ماله أبوه أم كيف يصنع به بين لنا مأجورا إن شاء الله. الجواب .. لا بأس إن قبضه أبوه وإن لم يكن ثقة في بعض القول. 441 - وسئل عن رجل مات وترك أمه وزوجته وعمه أخ أبيه لأبيه وإبن لأبيه وأمه. الجواب .. لأمه الثلث من ماله ولزوجته الربع، والباقي لعمه ولا شيء لأبن العم هاهنا فيما عندي والله أعلم. فلينظر فيه. 442 - وسئل عمن مات وترك جدته أم أبيه وعصبته رجلا يلتقي إلى الميت مع الأب الخامس فما حكم ميراث هذا الهالك ولمن هو؟ الجواب .. إن لجدته المذكورة سدس ماله بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة منه صلى الله عليه وسلم والباقي للرجل العاصب لقوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 343