عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

والأقربون (1) فقال قوم هم بنو العم وبعض قال هم العصبة وكل متفق بالمعنى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأقرب عصبة رجل ذكر هذا ما معناه فيه ولا نعلم فيه خلافا بين أهل القبلة والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. 443 - وسئل في امرأة ماتت وتركت ابنة وابن وابنها ذكر وأختها من أبيها كيف الميراث بينهم؟ الجواب .. لأبنته النصف، والنصف الثاني لابن إبنها الذكر ولا شيء لاختها من أبيها والله أعلم 444 - وسئل عن إمرأة ماتت وتركت زوجا وإبنة وأخاً لأب وإبن أخ شقيق كيف القسم بينهم؟ الجواب .. عندي أن للزوج الربع من مالها وللابنة النصف وللأخ من الأب الربع ولا شيء لابن الأخ الشقيق والله أعلم. 445 - وسئل: في أمرأة ماتت وتركت أبا وزوجا وإبنة كيف القسم بينهم؟ فقال: للإبنة النصف وللزوج الربع والباقي للأب والله أعلم. 446 - وسئل: في أمرأة توفيت وتركت بني أخ شقيق ذكورا وأناثا وبنات أخ شقيق (1) سورة النساء (33) 344