عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥الباب الثامن والعشرون باب في وصية الأقربين وكيفية قسمتها 469 - وسئل عن رجل أوصى بخمسة قروش لأقربيه الذين لا يرثونه وهم خال وإبن خال وأولاد عم خمسة وأولادهم ستة أنفس وأولاد خال أمه إثنان وأولادهم أحد عشر، كيف تكون قسمة هذه الدراهم بين لنا ذلك. الجواب .. لأولاد خال أمه وهم أحد عشر لكل منهم ثلاث شاخات ولأولاد خال أمه إثنان لكل واحد منهم ست شاخات، ولأولاد أولاد عمه وهم ستة لكل واحد منهم ثلاث محمديات، ولأولاد عمه وهم خمسة لكل واحد منهم ست محمديات ولإبن خاله ثلاث محمديات والخاله ست محمديات هذا على حساب القرش أربعة عشر محمديا إلا غازي والله أعلم. 470 - وسئل فيمن أوصى بعشرين قرشاً فضة لأقاربه وبعشرين قرشا فضة لإرحامه وبثلاثين قرشاً فضة لخاله وأولاده، ماوجه وضع العشرين الأول في الأقارب والعشرين الآخر أعني من يحوز ذلك من الأقارب؟ أفتنا في ذلك والسلام عليك. الجواب .. الله أعلم والأقارب هم الأرحام والأرحام هم الأقارب على 353