عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

حسب ما فهمناه من الآثار ولفظ القرآن العزيز دال على هذا إن صح ما تبين لنا وعلى هذا فالأربعون قرشا كلها للأقارب تقسم كما جاء بقسمتها الأثر في نظري والكل ثابت معي والخال وأولاده إن بلغتهم الوصية فعندي إنه يختلف في إنهم يعطون منها أم لانصيب لهم فيها لما خصهم به من الإصاء هذا الموصي والله أعلم. فلينظر فيه. 471 - وسئل عن رجل أوصى لأقربيه بقرشين وهم إبن إبن وابن ابن ابن وإبن أخ وعم وإبن عم وخال وإبن خال كيف تكون القسمة بينهم؟ تفضل بين لنا ذلك. الجواب .. يعطى إبن الإبن قرشا وإبن إبن الإبن نصف قرش والأخ ربع قرش وإبن الأخ ثمن والعم نصف ثمن والخال ربع ثمن فضل ربع ثمن يعطى لأشدهم فقرا والله أعلم. 472 - وسئل: في قسمة الأقربين بين أولاد أخوة أربعة وأولادهم خمسة عشر وأولاد أولادهم أربعة وأولاد أولاد ولد ستة تفضل بين لنا القسمة بينهم. الجواب .. تقسم في حسابنا مائة سهم إلا سهمين فكل واحد من أولاد أولاد الهالك ثمانية أسهم وهم ستة للجميع 48 سهما، ولكل واحد من أولاد إخوته أربعة للجميع ستة عشر سهما، ولكل واحد من أولادهم سهمان وهم 354