عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠صلي الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاصي بن الربيع بن عبد شمس فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها، وقال غيره: واختلف في أمان المرأة والعبد والذمي، فقول أمانهم أمان وعن أبي مودود: لا يحل قتل رجل أمنه رجل من المسلمين لأن ذمة المسلمين واحدة يجزى ما أعطاهم أولهم عن آخرهم، وفي الأثر أجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز، وقيل إن الصبي المراهق الذي في حد من يقاتل جائز أمانه وكذا الذمي إذا كان مع المسلمين، وأما إذا لم يكن في الجيش والمعاهد إذا لم يكونوا في الجيش فلا أمان لهم. وقال من قال: لا أمان لاحد من أهل القبلة إلا بأمر الإمام. وقال أبو معاوية لا أمان إلا للامام. وكان الوضاح وإلي إبراء أمن قوما ممن استحل المسملون دمهم، وخرج بهم إلى الجلندا أو بلغ الجلندا أنه أمنهم الوضاح فقال: لا أمان لهم عندي ولا أمان دون الإمام هذا ما قيل في الأثر فلينظر فيه قيل: وإذا كانت الحروب بين أهل القبلة فتدخل هذه الأقوال في حكمها وتكون عامة. قلت: نعم هكذا عندي إذ لا مخصص للأمان بأهل الشرك. قيل: فإن كانت البغاة مثلا الحرث أو الحبوس أو آل وهيبة على 388