عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢قواعدهم المعروفة كخفارة الهناوية للغافرية عن الهناوية وبالعكس كذلك قلته قياسا وأحسب أن في السنة المطهرة ما يدل على ذلك والله أعلم فلينظر فيه قيل: إن كان هذا النازل ضيفا أو الصاحب أو المجاور قد لزمه بعينه حق أو وجب عليه في الشرع حد فهل تنفعه الخفارة أم لا؟ قلت: الله أعلم وهذا أمان وقد سبق أنه لا أمان لمن لزمه حق يجب عليه فيه قصاص أو قود، وكذا لا أمان لا يكون إلا لمن لا حق عليه محكوم به عليه شرعا من كل أحد في كل أحد أي من أي مجير في أي مجار. قيل: ولمن جاور أو أمن أو صحب مخفرا ومضيفا النازله أن يقاتل عنهم ان قصدهم قاصدا ليقتلهم معه أم كيف يفعل؟ قلت: أعاذنا الله والمسلمين من البلاء وكفانا بفضله كل أذى وعندي أن له ان يقاتل عليهم لأنه أمنهم بذاك متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم وهذه ذمة أحدهم فلا يخفروها أي لا يضيعوها والخفارة أمان هكذا فهمنا من كتاب المصنف والاشارة بالأمان أمان ولو بأصبعه أشار لكان أمانا. قيل: فإن كان هذا المجاور هو ممن بغى وبغى عليه إلا أنه لا حق عليه بعينه كما ذكرت أكل سواء؟ 390