عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣قلت: لا سواء هذه أقرب إلى جواز منعه والقتال عليه ومعه لمن جاءه من خصمائه. قيل: وإذا كان الفئتان بغاة على بعضهم بعض أيحل لي أن أنصر بعضها على بعض؟ قلت: لا يحل ذاك في دين المسلمين لكن لك أن تقاتل الباغي مطلقا ليرجع إلى الحق وينقاد إلى الشرع ولو مع بغاة آخرين على غير قصد نصرتهم هكذا جاء الأثر قيل وهؤلاء المجاورون بالضيافة أو الصحبة أو المساكنة إذا كان بأيديهم مال قائم العين أخذوه سرقة أو غصبا أو كان عليهم من الذمة حق امتنعوا عن تأديته. قلت: لا أمان لهؤلاء ولا ذمام ولا حرمة ولا إحترام لمؤمنهم ومؤويهم والحالة هذه وهو باغ مثلهم فدعهم فإنهم لا خير فيهم والله أعلم. قيل إذا بغت طائفة على أخرى وفي المبغى عليهم رجال تخلوا عن المصادمة وكشف العار عن وجوههم وتخلوا فهل للقائم بأمرهم أن يشد عليهم ويقهرهم بالجبر على القتال أن خيف ظهور العدو عليهم. قلت: نعم في بعض الرأي وهذا دفع والجبر عليه جائز معي. 391