عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

يحارب عنهم بذاك المال وقال ان ذلك أعز للاسلام ومن نظره أن لحرب به أصلح من الصلح به قياسا منه جزاه الله خيراً، وفي كتاب منهاج العدل ان الرجل يقوم بيته ليؤخذ منه على قدر ما يملك إذا لم يجحف بمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله، وأن تُرد الزيادة والاستقصاء بتفاصيل هذه المسألة فطالع مسألة إمامنا العلامة الخليلي فإن فيها ما يغني عن سؤالنا، وفي شرح النيل ما يشهد لهذا مع ذكر الهبة فطالعه ان شئت. قيل: فإن الشيخ الخليلي قاله في جوابه للامام ولا وجود له في الحال. قلت: إن الجماعة مع عدم الإمام يقومون مقامه فإن عدموا فالمحتسب وجبا الطائفة يقومون مقام الجماعة في مثل هذا غير أنهم لا يقاتلون على مختلف فيه لئلا تتعطل مصالح الاسلام إن صح ما يتبادر لي. قيل: وعلى هذا فهل للحرث إذ بغت عليهم المساكرة أن يقعدوا الأفلاج ويحر بوهم بذلك اذا امتنع رجالهم عن القيام بما يحتاج الحرب والدفع ها هنا اذا خيف ضياع البلد وأهلها بدون ذلك. قلت: الله أعلم وفي نظري القاصر أنه يجوز لأهل السفالة كلهم قعد أفلاجهم ليحربوا بها المساكرة إذا بغوا عليهم والحالة هذه التي ذكرتها لأنه شك أن يترك ذلك ليحصل الضرر على اليتيم والغائب والمسجد وعلى جميع 393