عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦من فيها لأن بعضها متعلق ببعض، وما هي إلا كالجسد الواحد والمساكرة ينالون الجميع بالضرر ولا ريب وفلج أبو رجلين كذلك. قيل: وأهل المصيرب وبقية الحرث هل يقعدون أفلاجهم لهذا الحرب أم لا؟ إذ تعذر الرجال عن القيام بأمر الحرب كما تعلم أنت وتشاهد. قلت: الله أعلم وهذه أبعد من الجواز عندي من الأولي لعدم الضرر على عامة هؤلاء إذا لم تكن لذلك سنة متقدمة على الافلاج بذلك ولا أعلمها على فلج المصيرب في بعض الصور، وأهله أعلم بذاك والقابل وعن جائز لهما من قعد الجمعة لأني أنا استرضيت أهلها الجميع لإيقاف الجمعة منها ء الله حتى على ذاك فرضوا إلا أناساً قليلا معهم ولنسترضيهم إن شاء الله يرضوا، وفي الحال أنا أعطيهم ما ينوبهم من مالي إن أخذت من الفلجين شيئا تمسكا برأي في ذاك عن العلماء والله أعلم. قيل: فإن امتنع بقية الحرث عن المقاومة لأهل السفالة ولم يناصروهم بالرجال والمال وقع الخلل على أهل السفالة وضاعوا، وإن ناب بقية الحرث من حرب من جعلان وغيرها فيتشتتون إذا لم يناصروهم وتخرج البادية عنهم والحرث كما تعلم أنهم بدون البادية لا تقوم لهم قائمة والحرث محيطة بم الخصوم ولا يقوم البعض منهم بدون البقية فهل من رخصة لتبذلها لهم 394