عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

الشروع وما بعد الشروع أو معه وقبل الفرغ من عقده ص قاتل وأكل جاز له مطلبة قاتله وقتله ومطالبة ماله ش ولا يبطل الصلح حقه من القتل ولا من الإرش ولا من القصاص لان الصلح لم ينبرم على بطلان ذلك ص وبغى ما نصه ش من أخذ حقه في ذلك أو من مطالبته، وكذلك المال لصاحبه المطالب به وبغي مانعه عنه أو عن مطالبه ص ويجيز قاض ش أو حاكم أو وال أو إمام أو جماعة أو نحو ذلك أكلا وقاتلا بإعطاء ما لزمها ش من مال أو ص دية أو قتل وكذا ما دون النفس من أرش أو قصاص إذا لم ينبرم الصلح على هدر ذلك كله ش إن اصطلحا عليه ش أي على الهدر وهو الإبطال مع المظلوم أو الصلح على من ينظر إليه من الفريقين ولو ابن صاحب الحق وذلك كله في الحكم، وأما عند الله فلا يبطل إلا ما تركه صاحبه بطيب نفس، فإن قتل قاتل وليه بعد الصلح وإن أخذ مالاً رده لبطلان ذلك بالإصطلاح على هدره وفي موضع آخر من النيل: ومن قتل أحدا من محاربيه على فتنة بعد صلح العامة ظلمه إن قتله عليها، قال ابن يوسف أي على الفتنة وعليه الضمان ويجوز أن يريد بصلح العامة أن الصلح واقع فيهم جملة لا الخاصة مع خاصة أو مع جملة سواء وقع على يد الإمام أو نحوه أو على أيدي خاصة أو عامة، وإن قتل أحدا من محاربيه بعد الصلح لأمر غير الفتنة مما 406